الأحكام

06/04/2016

تمييز مدني حكم رقم : 41 /2016

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
41/2016
التاريخ
06/04/2016
الرئيس
ميشال طرزي
الأعضاء
القزي، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة التمييز الطعن اساسا ونقضت القرار المطعون فيه لفقدانه الاساس القانوني فكون القرار الذي فسر الحكم المعترض عليه الذي اعطى الصيغة التنفيذية لحكم اجنبي حدد طبيعة الالتزام ومداه ومآله حيث اعتبرت ان الملزم بالدين هي الشركة التي يمثلها مقدم طلب التفسير (المعترض) بصفته هذه وليس بصفته الشخصية لذلك فان الطعن بقرار رئيس محكمة الاستئناف الذي اعطى الصيغة التنفيذية للحكم الاجنبي اضحى من دون جدوى بصراحة احكام المادة /562/ اصول المحاكمات المدنة.