26/01/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 9 /2016
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 9/2016
- التاريخ
- 26/01/2016
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- مطران، عويس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تسقط الدعوى العامة بحق المستانف الاول المدعى عليه بالوفاة سندا الى احكام المادة 10 اصول محاكمات جزائية وبمقتضى الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة المذكورة، ان المحكمة الجزائية الواضعة يدها على الدعوى تتابع في حال سقوط الدعوى العامة النظر في دعوى الحق الشخصي.
وبما ان المدعي ان المدعي الشخصي صرح بانه يتراجع عن الدعوى في ما يختص بورثة المرحوم، يقتضي تبعا لذلك فسخ الحكم المستأنف جزئيا في ما يتعلق بهذا الاخير واسقاط دعوى الحق العام في ما يتعلق به تبعا للوفاة وتدوين رجوع المدعي عن دعوى الحق الشخصي بحق ورثته.
ان الاوصاف والالقاب التي اطلقها كاتب المقال على المستأنف عليه فضلا عن الاسلوب التهكمي الذي صيغ به المقال موضوع الدعوى تشكل تحقيرا بالمستأنف عليه.
وبما ان ما نسبه كاتب المقال الى المستأنف بوجهه من شأنه النيل من شرفه وكرامته، يشكل ذما وفقا لمفهوم المادة 385 عقوبات. ولان جرائم الذم والقدح والتحقير هي مشمولة جميعها باحكام المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/1977، ولان كبيعة وموضوع ما ورد في المقال المذكور من شأنه اقامة الدليل على النية الجرمية لدى المستأنف، فيكون القرار المستأنف، بادانته المستأنف سندا للمادة المذكورة من المرسوم رقم 104/1977 مستوجبا التصديق لناحية النتيجة التي توصل اليها بهذا الخصوص.
وبما للمحكمة من سلطة تقدير، رأت ان التعويض المحكوم به للمستأنف عليه هو معادل للضرر الواقع به، كما ان الغرامة المقررة متوافقة مع الاحكام القانونية، فاقتضى تصديق القرار المستأنف لهذه الجهة.
مُستشهد به