الأحكام

26/01/2016

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 12 /2016

المحكمة
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
الرقم
12/2016
التاريخ
26/01/2016
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
مطران، عويس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الدعوى العامة تسقط بحق المستأنف الاول المدعى عليه بالوفاة سندا الى احكام المادة 10 اصول محاكمات جزائية. بمقتضى الفقرة ما قبل الاخيرة منها، ان المحكمة الجزائية الواضعة يدها على الدعوى تتابع في حال سقوط الدعوى العامة النظر في دعوى الحق الشخصي.

وبما ان المدعي الشخصي صرح بانه يتراجع عن الدعوى في ما يختص بورثة المرحوم، يقضي تبعا لذلك فسخ الحكم المستأنف جزئيا في ما يتعلق بهذا الاخير واسقاط دعوى الحق العام في ما يتعلق به تبعا للوفاة وتدوين رجوع المدعي عن دعوى الحق الشخصي بحق ورثته.

ان ما نسبه كاتب المقال الى المستأنف بوجهه وهو نائب في البرلمان من شأنه ان ينال من شرفه وكرامته ويشكل ذما وفقا لمفهوم المادة 385 عقوبات. كما ان ما وصفه به لناحية الاسفاف المرضي والاخلاق المتردية والانتهازية المرضية يشكل تحقيرا به. هذا بالاضافة الى ان طبيعة ما ورد في المقال المذكور من شأنه اقامة الدليل على النية الجرمية لدى المستأنف. فتكون محكمة المطبوعات بادانتها المستأنف بجرم الذم والتحقير سندا الى المادة 22 من المرسوم رقم 104/1977 قد احسنت تطبيق القانون ويقتضي تصديق قرارها لهذه الناحية.

كما يقتضي تصديق القرار المستأنف لناحية التعويض المحكوم به والغرامة المقررة. فبما لها من حق التقدير رأت المحكمة ان التعويض المحكوم به للمستأنف عليه هو معادل للضرر الواقع به، كما ان الغرامة المقررة متوافقة مع الاحكام القانونية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها