الأحكام

01/12/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 77 /2015

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
77/2015
التاريخ
01/12/2015
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
مطران، عويس
المصدر
الجامعة اللبنانية

تسقط الدعوى العامة بحق المستأنف الاول المدعى عليه بالوفاة سندا الى احكام المادة 10 اصول محاكمات جزائية بمقتضى الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة المذكورة، لان المحكمة الجزائية الواضعة يدها على الدعوى تتابع في حال سقوط الدعوى العامة النظر في دعوى الحق الشخصي.

وبما ان المدعي الشخصي صرح بانه يتراجع عن الدعوى في ما يختص بورثة المرحوم، يقتضي تبعا لذلك فسخ الحكم المستأنف جزئيا في ما يتعلق بهذا الاخير واسقاط دعوى الحق العام في ما يتعلق به تبعا للوفاة وتدوين رجوع المدعي عن دعوى الحق الشخصي بحق ورثته.

ان ما نسبه كاتب المقال الى المستأنف بوجهه وهو نائب في البرلمان من شأنه ان ينال من شرفه وكرامته، الامر الذي يشكل ذما وفقا لمفهوم المادة 385 عقوبات. ولانه لم يتضمن اي لفظة ازدراء او سباب بحق المستأنف عليه، فلا يكون جرم القدح متحققا في الحالة الحاضرة.

كما ان طبيعة وموضوع ما ورد في المقال المذكور من شأنه اقامة الدليل على النية الجرمية لدى المستأنف ولان جرم الذم والقدم والتحقير هي مشمولة جميعها باحمام المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77، فيكون القرار المستأنف بادانته المستأنف سندا الى المادة المذكورة مستوجبا التصديق لناحية النتيجة التي توصل اليها بهذا الخصوص.

بما لها من سلطة تقدير، رأت المحكمة ان التعويض المحكوم به للمستأنف عليه هو معادل للضرر الواقع به، كما ان الغرامة المقررة متوافقة مع الاحكام القانونية فيقتضي تصديق القرار المستأنف للناحية المذكورة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها