الأحكام

26/01/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 13 /2016

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
13/2016
التاريخ
26/01/2016
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
مطران، عويس
المصدر
الجامعة اللبنانية

تسقط الدعوى العامة بحق المستأنف المدعى عليه الاول بالوفاة سندا الى احكام المادة 10 اصول محاكمات جزائية كما ان الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة المذكورة تسمح للمحكمة الجزائية الواضعة يدها على الدعوى ان تتابع في حال سقوط الدعوى العامة النظر في دعوى الحق الشخصي. ولان المدعي الشخصي صرح بواسطة وكيله بانه يتراجع عن الدعوى وعن الحق المتعلق بها في ما يختص بورثة المرحوم. اقتضى تبعا لذلك فسخ الحكم المستأنف جزئيا في ما يتعلق بالمرسوم واسقاط دعوى الحق العام عنه تبعا للوفاة وتدوين رجوع المدعي عن دعوى الحق الشخصي بحق ورثته.

ان الاوصاف التي اطلقتها كاتبة المقال على المستأنف عليه تشكل تحقيرا به، كما ما نسبه الى الاخير من شأنه النيل من شرفه وكرامته ويشكل ذما وفقا لمفهوم المادة 385 عقوبات. ولان المقال المشكون منه لا يتضمن اي لفظة سباب، فلا تكون عناصر جرم القدح متحققة في الحالة الحاضرة.

ان طبيعة وموضوع ما ورد في المقال المذكور من شأنه اقامة الدليل على النية الجرمية لدى المستأنف. ولان جرائم الذم والقدح والتحقير هي مشمولة جميعها باحكام المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 لناحية العقوبة المقررة لكل منها، فيكون القرار المستأنف بادانته المستأنفة سندا الى المادة المذكورة مستوجبا التصديق لناحية النتيجة التي توصل اليها بهذا الخصوص.

وبما لها من حق التقدير، رأت المحكمة ان التعويض المحكوم به للمستأنف عليه هو معادل للضرر الواقع به، كما ان الغرامة المقررة جاءت اقل من المعدل المقرر قانونا بعد منح المستأنفة الاسباب التخفيفية، فاقتضى رد ما تدلي به الجهة المستأنفة بخصوص فسخ الحكم المستأنف لناحية التعويض والغرامة المحكوم بهما وخفضهما الى ادنى حد ممكن.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها