الأحكام

26/01/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 10 /2016

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
10/2016
التاريخ
26/01/2016
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
مطران، عويس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ثبت ان المستأنف المدعى عليه الاول قد توفاه الله، تسقط بالتالي الدعوى العامة بحقه بالوفاة سندا الى احكام المادة 10 اصول محاكمات جزائية كما ان الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة المذكورة تسمح للمحكمة الجزائية الواضعة يدها على الدعوى ان تتابع في حال سقوط الدعوى العامة النظر في دعوى الحق الشخصي. ولان المدعي الشخصي صرح بواسطة وكيله بانه يتراجع عن الدعوى وعن الحق المتعلق بها في ما يختص بورثة المرحوم، اقتضى تبعا لذلك فسخ الحكم المستأنف جزئيا في ما يتعلق بالمرسوم واسقاط دعوى الحق العام عنه تبعا للوفاة وتدوين رجوع المدعي عن دعوى الحق الشخصي بحق ورثته.

ان الاوصاف والالقاب التي اطلقها كاتب المقال على المستأنف عليه فضلا عن الاسلوب التهكمي الذي صيغ به المقال المذكور تشكل تحقيرا بالمستأنف عليه. كما ان ما نسبه كاتب المقال الى المستأنف بوجهه من شأنه النيل من شرفه وكرامته ويشكل ذما وفقا لمفهوم المادة 385 عقوبات.

ان جرائم الذم والقدح والتحقير هي مشمولة جميعها باحكام المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 كما ان طبيعة وموضوع ما ورد في المقال المذكور من شأنه اقامة الدليل على النية الجرمية لدى المستأنف. فيكون القرار المستأنف، بادانته المستأنف سندا للمادة المذكورة من المرسوم رقم 104/77 مستوجبا التصديق.

بما لها من حق التقدير، رأت المحكمة ان التعويض المحكوم به للمستأنف عليه معادلا للضرر الواقع به، كما ان الغرامة المقررة متوافقة مع الاحكام القانونية، فاقتضى رد ادلاء الجهة المستأنفة بهذا الخصوص وتصديق القرار المستأنف للناحية المذكورة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها