الأحكام

08/12/2015

محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 80 /2015

المحكمة
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
الرقم
80/2015
التاريخ
08/12/2015
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
مطران، عويس
المصدر
الجامعة اللبنانية

بتاريخ صدور قانون المطبوعات تاريخ 14/09/1962 لم يكن هناك ما يعرف بالنشر الالكتروني ولا بالمواقع الالكترونية، الا ان التعريف العام الذي وضعته المادتين 3 و4 للمطبوعة الصحفية من شأنه بيان ما اذا كان الموقع الالكتروني المعني تنطبق عليه صفة المطبوعة الصحفية.

ان مواقع التواصل الاجتماعي ومنها موقع الفايسبوك تتيح للمنتسبين اليها نشر اخبارهم وصورهم وارائهم ضمن حساباتهم الخاصة، ان هذا النشر وان تم بالحروف والاشكال والكلمات والصور، الا انه نشر خاص ليس معدا للتوزيع بصورة مستمرة وبإسم معين وباجزاء متتابعة تكون معدة للتوزيع على الجمهور، كما انه غير خاضع للضوابط المتعلقة بالمطبوعة الصحافية المنصوص عنها في القانون المشار اليه.

ان الفعلين المشكو منهما والمنسوبين الى المستأنف والمتمثلين باعادة نشر مقاله المنشور في جريدة على صفحته الخاصة على موقع الفايسبوك ونشره بتاريخ لاحق على الصفحة المذكورة عبارات تناولت الشركة المعنية ومديرها لا ينطبق عليهما وصف جرائم المطبوعات ويخضعان بالتالي لقانون العقوبات ويعود امر النظر بهما للمحاكم العادية.

ان القرار المستأنف برده الدفع بانتفاء صلاحية محكمة المطبوعات يكون قد خالف النصوص القانونية ويقتضي فسخه ورؤية الدعوى انتقالا والحكم مجددا بقبول الدفع الشكلي المثار لناحية عدم اختصاص محكمة المطبوعات واعتبار الاخيرة غير مختصة لرؤية الدعوى.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها