26/01/2016
محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات حكم رقم : 14 /2016
- المحكمة
- محكمة الاستئناف الناظرة بجرائم المطبوعات
- الرقم
- 14/2016
- التاريخ
- 26/01/2016
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- مطران، عويس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تبين ان المدعي المستأنف بوجهه قد تقدم امام قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان بشكوى مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي وقد صدر نتيجتها القرار الظني الذي ظن بالمدعى عليهم وقرر ايجاب محاكمتهم امام محكمة المطبوعات في جبل لبنان.
قرر النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان احالة الملف الى جانب محكمة المطبوعات في جبل لبنان عملا بالقرار الظني المذكور.
ثبت ورود المف المذكور الى محكمة المطبوعات في بيروت خلافا للقرار الظني وخلافا لاحالة النيابة العامة.
لم يبين قلم النيابة العامة في جبل لبنان كيفية وصول او احالة الملف المذكور الى محكمة المطبوعات في بيروت وخلافا لادلاء المستأنف بوجهه، لم يثبت وجود قرار باحالة الملف الى محكمة المطبوعات في بيروت، لا بل انه ثبت ان النيابة العامة قررت احالة الملف الى المطبوعات في جبل لبنان عملا بالقرار الظني.
ولان محكمة المطبوعات في بيروت وضعت يدها على الملف خلافا للقرار الظني وخلافا لاحالة النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان واصدرت بنتيجتها القرار المستأنف، تكون قد وضعت يدها على الدعوى بصورة مخالفة للقانون لا سيما الفقرة ج من المادة 151 اصول محاكمات جزائية والمادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77، فيقتضي فسخ القرار المستأنف ورؤية الدعوى انتقالا. ولان الدعوى وردت امام هذه المحكمة بصورة مخالفة للقانون، يقتضي تبعا لذلك ردها شكلا.
مُستشهد به