الأحكام

23/03/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 72 /2017

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
72/2017
التاريخ
23/03/2017
الرئيس
رنده حروق
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بمرور الزمن على المطالبة ببدل اتعاب المحاماة سندا للمادة 352 موجبات وعقود، بحيث ان تاريخ حصر الارث هو منطلق لحساب هذه المدة على اتعاب المحامي المحددة قانونا بسنتين، وفي اقصى الحالات فان هذه المهلة تبدأ بانتهاء الوكالة بالوفاة المعلومة من قبل المدعي الذي اكد في لائحته مرور اكثر من 20 سنة على وفاة احد الموكلين، و10 سنوات على وفاة الآخر، فتكون المطالبة باتعاب ساقطة وتشطب الاشارة عن صحائف العقارات موضوعها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها