04/07/2016
شورى حكم رقم : 780 /2016
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 780/2016
- التاريخ
- 04/07/2016
- الرئيس
- شكري صادر
- الأعضاء
- بدوي، كرم، القزي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قرر مجلس شورى الدولة ان القرار موضوع المراجعة الصادر عن وزير الثقافة بتجميد عقار الجهة المستدعية ورفض اخراجه من قائمة الابنية الاثرية من شأنه ان يقيد حق المالك في التصرف بملكه وعدم بقاء حق الملكية كاملا للمالك، الامر الذي يشكل عائقا اساسيا يحول دون استثمار العقار والتصرف به وبالتالي يكون القرار فيه قرارا اداريا قابلا للطعن بمفهوم المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة.
اعتبر مجلس شورى الدولة ان القرار موضوع المراجعة يعتبر من قبيل القرارات الفردية التي يتوجب ابلاغها من صاحب العلاقة شخصيا وبالتالي لا تسري مهلة المراجعة بحقه، الا من تاريخ علمه بالقرار على وجه قانوني وبالتالي وبما انه يتبين من ملف المراجعة ان الجهة المستدعية تبلغت القرار المطعون فيه وفقا للاصول، ما يعني سندا للمادة 69 من نظام المجلس ان مهلة المراجعة لم تسر بعد بحقها ما يجعل المراجعة الحاضرة واردة ضمن المهلة القانونية ومستوجبة القبول شكلا.
واعتبر مجلس شورى الدولة انه سندا للمادة 15 من الدستور ولقانون الملكية العقارية فان الملكية الفردية في ؟؟؟؟ القانون والا ويمكن نزع ملكية اي احد الا لحساب المنفعة العامة ووفقا للاصول ولا تملك الادارة في هذا المجال سلطة استنسابية في تقرير التصرف بمحض ارادتها وانما يتوجب عليها التقيد باحكام القانون ومنها قانون الآثار الصادر بالقرار رقم 166/ل.ر. المتعلق بنظام الآثار القديمة الذي اعطى لوزير الثقافة دون غيره الصلاحية باتخاذ قرار قيد بناء في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية، وبالتالي يكون قرار تجميد الهدم المطعون فيه خارجا على نطاق صلاحية مجلس الوزراء لعدم لحظ قانون الآثار الصادر بالقرار رقم 166/ل.ر. للمجلس اختصاص تجميد الملكية الفردية، ما يقتضي معه ابطال القرار المطعون فيه لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم.
مُستشهد به