الأحكام

30/06/2016

شورى حكم رقم : 765 /2016

المحكمة
شورى
الرقم
765/2016
التاريخ
30/06/2016
الرئيس
شكري صادر
الأعضاء
عماطوري، الجميل
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبر مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه الصادر عن المجلس البلدي بالتمني على وزارة الثقافة بادخال عقار المستدعي ضمن لائحة الجرد العام للابنية التراثية لا يشكل بمفهوم المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة قرارا اداريا نافذا واضارا ويكون بالتالي غير قابل للطعن بسبب تجاوز حد السلطة.

اعتبر مجلس شورى الدولة انه لشاغل العقار الحق بالتدخل بالدعوى المتعلقة بالعقار لتأييد وجهة نظر احد الخصوم سندا للمادة من نظام المجلس.

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال القرار الصادر عن وزير الثقافة لعدم اخذه لرأي المدير العام سندا للمادة 22 من القرار 166/ل.ر. اذ اعتبر المجلس ان عدم اخذ رأي المدير العام مرده الى شغور المنصب وهناك استحالة قانونية لتعيين مدير عام جديد بقرار من الوزيركونه يعين بموجب مرسوم وليس بقرار، وبالتالي وسندا لمبدأ استمرارية المرفق العام وكون القرار المطعون فيه لا يتحمل التأجيل حفاظا على معلم من معالم الحضارة المعمارية لا يكون القرار المطعون فيه مشوبا بعيب مبطل في حال شغور مركز المدير العام، ما يقتضي معه رد السبب المدلى به.

اعتبر مجلس شورى الدولة ان القانون لم يحدد اصولا أو اجراءات معينة يتوجب على الادارة اتباعها في معرض تثبتها من القيمة الاثرية أو التاريخية للأبنية وبالتالي يعود لوزارة الثقافة إختيار الوسيلة التي تراها مناسبة للتثبت من انطباق الأثر على التحديد القانوني ومنها اللجوء الى التعاقد في حالة عدم وجود اختصاصيين ضمن ملاك الوزارة وبالتالي يكون التقرير المطعون فيه المرفوع من اخصائي متعاقد مع الوزارة واقعا في موقعه القانوني السليم، ما يستوجب معه الادلاءات المخالفة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها