16/06/2016
شورى حكم رقم : 725 /2016
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 725/2016
- التاريخ
- 16/06/2016
- الرئيس
- شكري صادر
- الأعضاء
- سرحان، الامين، نصر مداح، بيضون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قرر مجلس شورى الدولة انه سندا للمادة 22 من المرسوم رقم 1306 تاريخ 18 حزيران 1971 فان للادارة سلطة استنسابية في نقل الموظف الدبلوماسي او القنصلي في اي وقت الى الادارة المركزية او الى اي مركز اخر في الخارج الا انه في حال تم النقل تأديبيا بشكل تعسفي وغير قابل قانونا مما الحق ضرر بالموظف فانه يحق لهذا الاخير المطالبة بالتعويض وهو ما حصل عند نقل المستدعي الى لبنان في ضوء الاجراءات التأديبية التي اتخذت بحقه والتي تم ابطالها فيما بعد من قبل القضاء، ما يوجب التعويض على المستدعي في حدود الضرر اللاحق به.