الأحكام

14/06/2016

شورى حكم رقم : 720 /2016

المحكمة
شورى
الرقم
720/2016
التاريخ
14/06/2016
الرئيس
دعد شديد
الأعضاء
مداح، الصلح
المصدر
الجامعة اللبنانية

تبين لمجلس شورى الدولة ان مرسوم الاستملاك المطعون فيه صدد بناء عل تفويض من قبل مجلس الوزراء ولم يخالف معاملة، اضافة الى ان المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 فانه يحلف لمجلس الانماء والاعمار اعداج مراسيم الاستملاك، ما يقتضي معه رد السبب المدلى به بمخالفة المادة 47 من قانون البلديات والمادة 2 من قانون الاستملاك لعدم صحته.

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال مرسوم الاستملاك لمخالفته المادة الاولى من قانون الاستملاك لعدم توافر المنفعة العامة من اجل نزع الملكية تبعا لوجود مدارس عدة في المنطقة المراد فيها استملاك الارض من اجل انشاء مدرسة اذ تبين للمجلس انه على الرغم من وجود مدارس عدة في المنطقة الا ان انشاءء مدرسة اضافية انما جاء نظرا للكثافة السكانية المرتفقعة في المنطقة المراد الاستملاك فيها وتكون المنفعة العامة متوفرة، ما يقتضي معه رد المراجعة لعدم استنادها الى اساس قانوني سليم.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها