الأحكام

10/03/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 64 /2016

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
64/2016
التاريخ
10/03/2016
الرئيس
رنده حروق
الأعضاء
صفير، بو لحود
المصدر
الجامعة اللبنانية

رأت محكمة الاستئناف المدنية ان قيام الشركة المالكة بابراز دعاوى تقدمت بها بوجه مستأجرين واتفاقيات عقدتها لاخلاء مآجير من مستأجريها حبيا واستعدادها لدفع التعويض الى المستأجر يكفي للدلالة على ديتها في طلب الاسترداد.

كما رأت ان ما ادلى به المستانف لجهة وجود استحالة لدى المالك من الاستحصال على رخصة بناء جديدة على العقار موضوع الدعوى بما يمنعه من المطالبة باسترداد المأجور المأجور من اي اثبات وان نص المادة 9 من قانون التنظيم المدني المتعلقة بمنع الرخص للعقارات الواقعة قيد الدرس طوال مدة سنة من نشر المرسوم تجدد سنة واحدة فقط، بحيث يكون المرسوم الصادر في العام 1994 قد اصبح من دون مفعول على الاستحصال على الرخص. وبالتالي، لا يؤخذ ثمة مانع من الاستحصال عليها، ما يجعل العقار بحالته الراهنة قابلا للهدم وهو ما يقتضي معه رد ما اثاره المستأنف بهذا الخصوص.

كذلك رأتان رأى الخبير لا يقيد المحكمة ولا المعلومات الواردة في تقرير وذلك وفقا لنص المادتين 327 و362 اصول محاكمات مدنية وان المحكمة تتمتع بسلطة تقديرية للاخذ بتقرير الخبير او لعدم الاخذ به وفي هذه الحالة عليها ان تعلل اسباب ردها له.