الأحكام

28/04/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 101 /2016

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
101/2016
التاريخ
28/04/2016
الرئيس
حبيب رزق الله
الأعضاء
سليلاتي، حاطوم
المصدر
الجامعة اللبنانية

رأت محكمة الاستئناف المدنية ان سن المتعاقدين لا يشكل بحد ذاته شرطا من شروط الغبن المفسد للرضى طالما لم يثبت في الملف اي انتقاص من الاهلية. وان حصول مفاوضات تحديد قيمة التعويض بين الفريقين وقيام المستأنف بطلب مبلغ معين ينفيان عدم خبرته، كما ان الفرق المدلى به لا يشكل الغبن الفاحش الخارج عن المألوف المنصوص عليه في المادة 214 قانون الموجبات والعقود، مما يقتضي معه رد طلب ابطال الاتفاقية لعلة الغبن.

ورأت ان حق المرور يصبح من دون جدةى اذا اتصل العقار المنتفع بالطريق العام او اصبح منتفعا بمرور اخر ويكون للقاضي ترقينه سندا لنص المادة 90 ملكية عقارية.

ورأت ان ما ادلى به المستأنف لجهة اتصال العقار بالطريق العام ولجهة انتفاء الجدوى من المرور مردود لعدم الثبوت، فيكون استنادا الحكم الابتدائي الى تقرير الخبير وتوصله بالنتيجة الى الحكم بتنفيذ الاتفاق الجاري بين الفريقين واقعا في موقعه القانوني عملا بالمادة 221 قانون الموجبات والعقود.

ورأت ان طلب المستأنف الرامي الى ازالة التعدي هو غير معين القيمة ويخرج بالتالي عن اختصاص القاضي المنفرد، وبالتالي لا يرد عليه ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع لان الطلبات المتفرعة معن الطلب الاصلي هي التي تتعلق بالفوائد والزوائد والنتائج عملا بالمادة 88 اصول محاكمات مدنية وان طلب ازالة التعدي ليس متفرعا عن طلب تنفيذ حق المرور.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها