الأحكام

22/06/2016

تمييز مدني حكم رقم : 51 /2016

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
51/2016
التاريخ
22/06/2016
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
مطران، الحاج
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز كل من التمييزين الاصلي والطارىء اساسا وذلك لانهما:

التمييز الاصلي:

ان القرار المميز لم يشوه مضمون الاقرار الذي يعيد التنازل والبيع الذي حررته الوكيلة المدنية للبائع ودحضت به الاتفاق الشفهي الذي يتذرع به المميز حول تواريخ دفع الثمن معتبرة ان هذا الاتفاق غير ثابت وبما لها من سلطة تقديرية قدرت محكمة الاستئناف الاثباتات المعروضة عليها ةهذا حق لها في المفاضلة بين وسائل الاثبات المعروضة عليها بحيث ان اعتبرت انه بسبب عدم تسديد اقساط المبيع من قبل المميز الغي عقد البيع وبذلك لا تكون قد خالفت احكام المادة 214 اصول مدنية كما لا تغفل البت باي طلب خلافا لمزاعم المميز اذ انها اشارت الى ان الوكالة التي استند عليها اقرار البيع قدمت بداية وهي وكالة بيع عادية وليست وكالة بيع غير قابلة للعزل التي لا وجود لها وحتى ان المحكمة اعتبرت انه وبوجودها لا يغير من الدافع شيئا طالما ان مالكة المبيع صرحت بواسطة وكيلها المدني عند تنظيم اي قرار بالبيع وحجة البيع ولم تنازع وحجة الاقرار ما يفيد عدم حاجة لبنان ما اذا كان هناك وكالة بيع اخرى غير قابلة للعزل لعدم تأثيرها في مجرى النزاع.

كما ان الححكم المطعون فيه لم يفقد اساسه القانوني بما توصل اليه لانه الغى عقد البيع عندما ثبت ان الشاري لم يسدد البيع وهذا لا يشكل مخالفة للقانون عندما عادت محكمة الاستئناف عن قرارها التمهيدي الملزم للمميز بوجوب ايداع كامل رصيد ثمن المبيع والغت عقد البيع لان لمحكمة الاساس سلطان في الرجوع عن قرارها التمهيدي ولا يعتبر مخالفة لاحكام المادة 554 اصول مدنية.

تمييز طارىء:

رد التمييز الطارىء اساسا لذات التعليل المبين اعلاه فيما خص القرار التمهيدي.