30/06/2016
تمييز مدني حكم رقم : 58 /2016
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 58/2016
- التاريخ
- 30/06/2016
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- مطران، الحاج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز الطعن اساسا بحيث ان القرار المطعون فيه لم يخالف القانون سيما احكام المادة 537 اصول مدنية فهو اورد كل ما رأه مناسبا من وقائع وادلاءات الفرقاء وهذا يدخل ضمن صلاحية محكمة الاساس التي ليست ملزمة بتدوين جميع الواقعات والادلاءات خاصة اذا وجدت ان بعضها قد تم الرد عليه في الحل المعتمد.
وعليه وكون محكمة الاستئناف كانت قد وضعت قيد المناقشة مسألة قيد الهبة العقارية في السجل العقاري والمميزون لم يثبتوا هذا القيد او انهم دفعوا الثمن او ان والدهم اراد تسجيل هبة لهم اثناء حياتهم علما انه نظم لاحدهما وكالة بيع بعد اربعة اشهر من توقيع عقد البيع الممسوح موضوع الدعوى الحاضرة تخوله بيع ما شاء من الحصص في العقارين موضوع المبيع. كل هذه الدلائل تفيد عدم وجود هبة عامة بمفهوم المادة 388 موجبات وعقود وتكون محكمة الاستئناف باعتبارها ان عقد البيع قد اعطته الوصف القانوني الصحيح وهذا الوصف لا يتناقض مع استبعاد وصفه بالبيع التام او الهبة طالما ثبت ان الثمن لم يدفع نية الواهب اثناء الحياة لم تترجم بتسجيل في السجل العقاري لذلك فسخ الحكم المطعون فيه وفي مرحلة ما بعد النقض قررت المحكمة استئخار البت بمسألة ابطال عقد البيع الممسوح لحين صدور قرار شرعي قطعي في مسألة صحة الايصاء يعد وجوب تقديم المراجعة بذلك الى المرجع الشرعي صاحب الاختصاص.
مُستشهد به