31/10/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 298 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 298/2017
- التاريخ
- 31/10/2017
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- ابو جودة، ابو خاطر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم مخالفته الاصول الجوهرية سندا للمادة 250 اصول جزائية لان الاجراء المتعلق بعرض المضبوطات ليس من المعاملات الجوهرية المنصوص عليها تحت طائلة الابطال علما ان المتهم لم يأخذ على المحكمة انه طلب عرض المطبوطات.
وابرمت المحكمة القرار لعدم مخالفته نص المادة 236 اصول جزائية لانه لا يسع المتهم المنازعة في ما هو ثابت في مستند رسمي عبر القول بعدم صحة ما ورد فيه بحجة عدم وجود المستند المثبت حصول التبليغ طالما ان التبليغ في اقوال المتهم في محضر استجوابنه.
وابرمت المحكمة القرار لعدم فقدانه الاساس القانوني سندا للمادة 296 اصول جزائية لان محكمة الجنايات الاخذ بدليل واستبعاد اخر توفيرا لاقتناعها والترجيح في مابين الادلة والقرائن فلا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز التي لا يجوز لها ان تعيد البحث في تقدير الادلة بالحلول محل محكمة الجنايات لخروج هذا الامر على رقابتها.
مُستشهد به