11/07/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 237 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 237/2017
- التاريخ
- 11/07/2017
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة الخطأ في تفسير وتطبيق المواد 635 و639 و640 عقوبات وتشويه الوقائع في حين انه تم التثبت من ان محكمة الجنايات قد استخدمت سلطتها الاستنسابية في تقييم الوقائع والادلة وبالتالي ينتفي اي تشويه للوقائع لعدم ثبوت حصول اي اضافة او حذف واهمال طال معطيات او ادلة اساسية.
وردت المحكمة سببي التمييز الثاني والرابع لجهة مخالفة مبدأ الشفوية لعدم حصول مناقشة لاوراق الملف والادلة نتيجة التثبت من محضر ضبط المحاكمة ان قرار الاتهام قد تلي علنا مع الاوراق كافة.
وردت المحكمة السبب التمييزي الثالث لجهة تطابق وقائع القرار المميز والوقائع التي في الحكم الغيابي مما يشكل مساسا في حقوق الدفاع في حين ان هذه المسألة لا تشكل اي مساس بحق الدفاع الذي كان متاحا للمتهم بصورة كاملة.
وردت المحكمة السبب التمييزي الخامس لجهة عدم تعليل القرار المميز للنتيجة التي خلص اليها في حين تم التثبت من محضر ضبط المحاكمة ان النتيجة كانت معللة على نحو كاف لتبريرها.