الأحكام

26/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 294 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
294/2017
التاريخ
26/10/2017
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
ابو جودة، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم فقدانه الاساس القانوني ولعدم تشويهه الوقائع سندا للمادة 296 اصول محاكمات جزائية اذ ان القرار اذ اعتبر في ضوء ما استثبتته من معطيات ان الظنين لم يثبت ان البضاعة المضبوطة والثابتة انتهاء صلاحيتها لم تكن معروضة وموضوعة جانبا لاعادة ارجائها خاصة وان ضبط بضاعة لديه منتهية الصلاحية حصل لمرتين تكون محكمة الاساس قد ماست حقها في تقدير الوقائع والادلة فلا تكون قد شوهت الوقائع وان القرار قد بين بشكل كاف وواف الاسباب الواقعية التي استند اليها تمهيدا لاعتبار عناصر جرم المادة 109 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005 والمعدل بالقانون 265/2014 منطبقة بحق الظنين فلا يكون قرار فاقدا للاساس القانوني.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها