31/10/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 322 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 322/2017
- التاريخ
- 31/10/2017
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- علاوي، مسلم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت المحكمة طلب النقض شكلا لوروده خارج المهلة القانونية وهي مهلة اسقاط سندا لاحكام المادة 143 اصول محاكمات جزائية التي تحدد مهلة الطعن تمييزا في قرارات الهيئة الاتهامية بخمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ تبيغ المتهم التي تنص على انه يعد مبلغا من ثبت انه لعم بالقرارات وادانت المحكمة الظنين بجرم اساءة استعمال حق التقاضي لاقدامه على تقديم التمييز ضمن المعطيات المذكورة، وهو ما يشكل اصرارا متعمدا وتماديا على عرقلة مسيرة العدالة واطالة امد الدعوى من دون سبب جديفضلا من التسبب بهدر وقت المحكمة من دون جدوىـ الامر الذي يثبت سوء نية المستدعي واستخفافه وازدرائه بمحكمة التمييز وقراراتها وكما بدائرة التحقيق ما يوجب تغريمه وفقا للمادة 309 اصول محاكمات جزائية.
مُستشهد به