26/10/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 305 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 305/2017
- التاريخ
- 26/10/2017
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- مسلم، العريضي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم فقدان الاساس القانوني سندا للمادة 296 اصول محاكمات جزائية اذ ليس في سرد الوقائع التي استسثبتها غموض ولا ابهام، اذ ان الوقائع والتطبيق القانوني يسمان بالقول بصحة النتيجة التي توصل اليها وان المنازعة في الادلة التي استندت اليها المحكمة تعود ام تقديرها دون رقابة من محكمة التمييز عليها ما لم يحصل تشويه لها ولم يخالف القرار الفقرة الثانية من المادة 187 اصول محاكمات جزائية لان يمكن الاستناد الى افادة الظنين في حال عدم وجود عطف جرمي ويمكن ان يكون دليلا في حق اتهام المتهم يعود امر تقديره والاخذ به للمحكمة.
ولم تخالف القرار مبدأ شفوية المحاكمة لانه يمكن الاخذ بمحاضر الضابطة العدلية كدليل على صحة الوقائع التي تثبتت منها محكمة الاساس في الحكم الذي تصدره، دونما ضرورة لدعوى معطي تلك المحاضر للاستماع اليهم كشهود من اجل تأييد مضمونها وان مسألة دعوة اي شاهد في المحاكمة امام محكمة الجنايات متروكى اما لطلب احد الفرقاء واما للسلطة الاستنسابية الممنوحة لرئيس المحكمة عملا بالمادة 252 اصول محاكمات جزائية.