الأحكام

19/10/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 285 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
285/2017
التاريخ
19/10/2017
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو جودة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم مخالفة القانون سندا للمادة 296 اصول محاكمات جزائية اذ استند الى وقائع ومعطيات التحقيق فتكون قد مارست حقها في تقدير الادلة والوقائع ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز.

وان القرار علل تعليلا كافيا فاوضح الاسباب الواقعية التي ارتكز عليها مبينا بشكل واضح الادلة والقرائن التي استند اليها للتجريم ولا يكون فاقدا لاساسه القانوني ؟؟؟؟ العناصر الجرمية بما فيها النية الجرمية عبر تبيان الاسباب الواقعية ؟؟؟؟؟ تم تلاوة المحضر الذي نظم علنا ووضع قيد المناقشة العلنية فلا يعاب اي مخالفة في اجراءات المحاكمة او مساس بحق بالدفاع.

وان الاجراء المتعلق بعرض المضبوطات ليس من المعاملات الجوهرية المنصوص عليها تحت طائلة الابطال ولا سيما ان المتهم لم يأخذ على المحكمة انه طلب عرض المطبوطات فاغفل الرج على هذا الطلب او رفضه من دون تبرير.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها