06/02/2018
تمييز مدني حكم رقم : 22 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 22/2018
- التاريخ
- 06/02/2018
- الرئيس
- غسان فواز
- الأعضاء
- ماجد، بو لحود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار المطعون فيه بحيث انه، انطلاقا من النصوص الخاصة بانشاء مصالح المياه، والقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1980 والمرسوم 5592 تاريخ 31/8/1994، وكذلك المرسوم 4517 تاريخ 13/12/1972 والمادة الاولى من المرسوم 2448 تاريخ 11/2/2000، فانه لا يصح التوسع بتفسيرها كما لا يصح الاجتهاد بمعرضها نظرا لصراحتها، فلا يكون المرسوم 2448/2000 قابلا للتطبيق على الاجراء لدى المصلحة، بل فقط على مستخدميها.
ان القرار المطعون فيه بخلوصه الى نتيجة مغايرة يكون قد اخطأ في تفسير وتطبيق المرسوم 2448/2000. وبعد النقض وكون الدعوى جاهزة للحكم، فانه سندا للمادة 734 اصول محاكمات مدنية اقتضى الفصل فيها مباشرة، فالمدعي عمل لدى المؤسسة المدعى عليها كأجير ثم تمت تسوية وضعه بتعيينه مستخدما، فاستنادا لذلك لا يستفيد من احكام المرسوم 2448/2000 قبل تعيينه مستخدما، واقتضى رد الدعوى في هذا الموضوع.