09/01/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2018
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 7/2018
- التاريخ
- 09/01/2018
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- مسلم، العريضي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه لا صفة للمميز للادلاء بتعرض المحكوم عليه للضغط المعنوي على فرض صحته، ابان استجوابه امام محكمة الجنايات، فيرد هذا الادلاء عملا بالمادة 312 اصول المحاكمات الجزائية، وانه لا تشويه للوقائع بعدم ذكر كلمة "9 ملم" لتحديد مواصفات المسدس 14 الذي اطلق منه المستدعي النار نحو الارض، وباتجاه المدعيين المسقطين في ضوء اعترافه، وان محكمة الجنايات استثبتت ان هذا الاخير قد اطلق النار تهديدا من مسدس حربي غير مرخص، واصاب المدعيين المسقطين، فتكون بما لها من حق في تقدير الوقائع وتقويم الادلة استعملت حقها باعتبارها محكمة الاساس، ولا تكون بالتالي قد خالفت القانون او اخطأت في تفسيره وفي تطبيقه.
وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على اغفال الحكم المطعون فيه الاصول المفروضة تحت طائلة الابطال والاخلال بالقواعد الجوهرية، معتبرة ان قانون اصول المحاكمات الجزائية لا يوجب على ممثل النيابة العامة الاستئنافية التوقيع على محضر جلسة ختام المحاكمة، انما يوجب حضوره خلال الجلسة، وان دعوة الشهود بمن فيهم الاطباء الشرعيين متروك لتقدير رئيس محكمة الجنايات عملا بالمادة 252 اصول المحاكمات الجزائية، ولا سيما ان المستدعي لم يتقدم خلال المحاكمة باي طلب بهذا الخصوص، وان عدم تنظيم قائمة شهود الحق العام وايداعها في الملف ليصار الى ابلاغها الى المتهم، لا يشكل مخالفة لصيغة جوهرية تعزى الى محكمة الجنايات، كون ذلك من واجب النيابة العامة الاستئنافية.
مُستشهد به