الأحكام

11/01/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 18 /2018

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
18/2018
التاريخ
11/01/2018
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
ابو جودة، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان الهيئة الاتهامية، وبعدما فسخت قرار قاضي التحقيق وردت الدفع بمرور الزمن، احالت الملف الى قاضي التحقيق الاول عملا بالفقرة 5 من المادة 140 اصول المحاكمات الجزائية، فلا تكون قد وقعت في الخطأ بعدم تناولها الدفع بسبق الادعاء، ولا يؤخذ عليها عدم التعليل وعدم البت بالدفع على خلاف ما يدلي به المستدعي.

واعتبرت المحكمة ان المميز بوجههما كانا قد تقدما من النيابة العامة الاستئنافية في بيروت وبتاريخ 5/8/2013 بشكوى بموضوع اقلاق راحة وتهويل عبر رسائل نصية، وانه بعد مباشرة التحقيق الاولي في 13/8/2013 واستماع المدعى عليه (المميز حاليا) في 7/9/2013 وتعهده بعدم ارسال رسائل مجددا، قررت النيابة العامة الاستئنافية حفظ الشكوى في 1/11/2013. وحيث انه من هذا التاريخ وحتى تاريخ دفع سلفة الشكوى المباشرة الحالية والكفالة المفروضة على الشاكي الاجنبي بتاريخ 11/10/2016، والذي يعد كمنطلق لتحريك الدعوى العامة، لا تكون قد انقضت ثلاث سنوات بين هذين التاريخين. وبالتالي يرد السبب التمييزي المبني على مرور الزمن الثلاثي على الافعال موضوع الشكوى المباشرة، ويبرم قرار الهيئة الاتهامية.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع، معتبرة ان ما ورد في قرار الهيئة الاتهامية من ذكر للمادة 655 عقوبات جاء نقلا حرفيا عما ورد في مذكرة المستأنف عليه المميز، فلا يكون خطأ مطبعيا على ما ورد في مذكرة الجهة المدعية، ولا هو تشويه للوقائع من قبل الهيئة الاتهامية على ما يدلي به المميز.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها