الأحكام

21/11/2017

شورى حكم رقم : 188 /2017

المحكمة
شورى
الرقم
188/2017
التاريخ
21/11/2017
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
الناشف، ابو زين
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبر مجلس شورى الدولة ان الكتاب المقدم من قبل المستدعي للجهة المستدعى ضدها، والمتضمن عرضا لما حصل معه من استرداد مبلغ من تعويض نهاية خدمته وانقاص مبلغ من راتبه مطالبا برفع الظلم عنه، لا يشكل مذكرة ربط للنزاع طالما ان المستدعي لم يبين في الكتاب المذكور الاسباب والحجج القانونية التي يستند اليها للمطالبة بحقوقه، ولم يصرح عن نيته في اللجوء الى القضاء عند عدم استجابة مطالبه.

كما ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه والمتضمن تحويل راتب الجهة المستدعية الى راتب استاذ ثانوي واعادة المبلغ المسترد مع فائدته القانونية، بعد ان تبين للمجلس انه لا يمكن تطبيق احكام القانون رقم 593 تاريخ 28/12/1991 لانها ستؤدي الى الاضرار بمصلحته، وذلك يتنافى مع الغاية التي رمى اليها المشترع من وراء اعطاء القانون المذكور اعلاه مفعولا رجعيا، لان القول خلاف ذلك سيؤدي الى تعطيل بعض احكام القانون البعض الآخر منها. بناء على ما تقدم ينبغي تحويل راتب الجهة المستدعية استنادا الى الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 593/96، لكونه بتاريخ التحويل كان قد عين استاذ تعليم ثانوي متمرنا ويستفيد بعد اجراء عملية التحويل هذه من مفعولها الرجعي الممتد الى 1/1/1996.