17/01/2018
شورى حكم رقم : 346 /2018
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 346/2018
- التاريخ
- 17/01/2018
- الرئيس
- هنري الخوري
- الأعضاء
- كرم، بريدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قرر مجلس شورى الدولة انه سندا للمادة 83 من نظامه، فانه ليس من شأن وفاة الشخص الثالث المقرر ادخاله وقف سير المحاكمة.
كما قرر المجلس انه سندا للمادة 65 من الدستور، فان الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تدخل في المنظومة التشريعية الداخلية، ومن هذه الاتفاقيات اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة لسير السيارات عبر البلاد العربية، والتي صادق عليها لبنان.
وبالتالي تكون جميع مفاعيل تلك الاتفاقية منوطة بالسلطة الاجرائية المتمثلة بمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة. وبالتالي لا يحق لاي جهة منبثقة عن الاتفاقية المذكورة اعلاه فرض اي نوع من الرسوم او الغرامات، فتكون القرارات المطعون فيها صادرة عن تجمع اشخاص من الحق الخاص اولوا انفسهم مهمة ادارة مرفق عام، ومستوجبة الابطال لصدورها عن مرجع غير صالح ولتجاوزها لحد السلطة.
مُستشهد به