08/01/2018
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 6/2018
- التاريخ
- 08/01/2018
- الرئيس
- ميشال طرزي
- الأعضاء
- كرباج، عجاقه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية في بيروت برد الاسباب التمييزية كافة وابرام القرار المطعون فيه لعدم مخالفته احكام المادتين 589 و579 اصول المحاكمات المدنية، فلقد صدق القرار المميز قرار قاضي الامور المستعجلة القاضي برد طلب وقف الاعمال، بالاستناد الى ظاهر عقد الايجار الذي يجيز للمستأجر من دون اذن المؤجر ان يجري على نفقته كافة التصليحات والترميمات والتعديلات والتجهيزات والانشاءات التي يشاء في المأجور، من دون ان يتطرق الى مفاعيل هذا البند، كما استند الى الترخيص الاداري المعطى لانجاز هذه الاعمال، والى قرارين سابقين كانا قد قضيا برد طلب وقف الاعمال من دون ان تتغير الظروف او تتوافر اسباب لم تكن معلومة، من شأنها ان تبرر اتخاذ القرار بوقف الاعمال بدلا من القرار المميز.
وردت المحكمة السبب المبني على تشويه المستندات ومخالفة معناها لان الامر غير محقق في القرار المميز. كما ردت السبب المبني على فقدان الاساس القانوني لان محكمة الاستئناف قد استندت الى اسباب واقعية كافية لاسناد الحل الذي توصلت اليه، وقبلت طلب تصحيح الخطأ المادي الوارد في استدعاء التمييز، واعتبار التمييز غير موجه الى خصم.
مُستشهد به