الأحكام

17/01/2018

تمييز مدني حكم رقم : 11 /2018

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
11/2018
التاريخ
17/01/2018
الرئيس
ميشال طرزي
الأعضاء
القزي، كرباج
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية في بيروت بابرام القرار الاستئنافي الذي لم يخالف المادة 537 اصول المحاكمات المدنية، ولم يشوه الوقائع والمستندات او يفقد القرار اساسه القانوني، بحيث ان استحضار الدعوى لم يتضمن البيانات الالزامية وفقا للاصول، ولم يخالف المادة 579 اصول المحاكمات المدنية طالما انه وقف على طبيعة الاشغال ومدى قيام سنده المبرر، مشيرا الى واقع القيود وعدم سريان عقد الايجار الاول بوجه المميز عليه الذي اشترى العقار، مع عدم قيام الحق بالتأجير تبعا للمادة 835 موجبات وعقود لدى الوالدة التي لم تكن تحوز غالبية 4/3 الحصص لادارة الملك المشترك.

واذ بحث القرار في عقد الايجار الثاني، فقد وقف على الاطار الشكلي الذي يظلله مرتبا النتيجة وفقا لمعطيات الظاهر المسندة الى الاحكام المرعية من دون تجاوز، خالصا الى عدم سريانه بوجه المميز عليه، ما يبرر تدخل القضاء المستعجل رفعا للضرر. ومع افتقاد السند المبرر لاشغال المخزن يعتبر الاشغال تعديا واضحا على حقوق المالك.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها