30/01/2018
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 20/2018
- التاريخ
- 30/01/2018
- الرئيس
- غسان فواز
- الأعضاء
- ماجد، ابو نقول
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية بابرام القرار المطعون فيه الذي قضى باعتبار انه طالما ان مجلس العمل التحكيمي ليس المرجع الناظر بالاعتراض، فلا يعود له ان يتحقق من ملاءمة الدعوى بموضوعها مهلة الاعتراض على توزيع الديون عند افلاس الشركة مع احكام المادة 555 تجارة، انما ينحصر اختصاصه في البحث بمدى صحة وتوجب الدين المدعى به في ضوء احكام قانون الضمان الاجتماعي، وبالتالي فان تطبيق المادة المذكورة يخرج على نطاق هذه الدعوى.
ولم يشوه القرار الوقائع والمستندات لان المميزة لم تحدد ضمن السبب المثار ماهية المستندات التي جرى تشويهها، ولم تحدد الوقائع التي اوردها القرار خلافا لمعناها الواضح والصريح. ولم يفقد القرار اساسه القانوني لان المميزة بحثت ضمن هذا السبب مسألة مخالفة القرار المطعون فيه احكام مرور الزمن من دون تحديد النص القانوني الواقعة عليه المخالفة، والسبب المتعلق بفقدان الاساس القانوني يختلف عن السبب المتعلق بمخالفة القانون، ويعود للمميز تحديد الاسباب التمييزية بشكل واضح.
وقد عرض مجلس العمل التحكيمي بوضوح الاسباب الواقعية التي تبرر بموجبها وجهته القانونية في ما يتعلق بمرور الزمن، معتبرا ان مدته هي عشر سنوات من تاريخ استحقاق المبالغ المطالب بها لكونها تتعلق بدين مكتوم غير مصرح عنه من قبل الشركة المفلسة المميزة.
مُستشهد به