الأحكام

03/01/2018

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2018

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2/2018
التاريخ
03/01/2018
الرئيس
ميشال طرزي
الأعضاء
القزي، كرباج
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية في بيروت برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 577 و579 اصول المحاكمات المدنية، بحيث ان المحكمة العليا لا تسمع الا القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف من دون تلك الصادرة عن المحاكم الابتدائية، ما يوجب رد ما ساقته المميزة تسبيبا لجهة خطأ الحكم الابتدائي المستعجل في تقرير الاخلاء لوضوح التعدي، لعدم جوازه في هذه المرحلة. والقرار الذي تصدره محكمة الاستئناف برد طلب وقف تنفيذ الحكم الابتدائي المستعجل انما هو موقت واحتياطي، وبالتالي قابل للتعديل او الرجوع عنه في القرار النهائي تبعا للطارىء المستجد، ولا يستلزم التعليل المستفيض اذ تكون المحكمة قد توسلته بسلطتها التقديرية وفقا للمادة 577 اصول المحاكمات المدنية، وقد تلمست عدم توافر الحالتين متبينة حيثيات الحكم الابتدائي المستعجل. والبحث قد اقتصر على التدبير الموقت من دون التطرق الى الاساس، فيرد التمييز موضوعا.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها