16/01/2018
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 4/2018
- التاريخ
- 16/01/2018
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- مطران، مزهر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية بابرام القرار المطعون فيه اذ ان محكمة الاساس تنفرد في تفسير العقود وتقدير السندات بما لها من حق سيادي لا يخضع لرقابة المحكمة العليا، وانها اذا ردت ادعاء المميز بصورية عقد بيع الشقة التي كان يشغلها المميز بالاجارة المميزة، استنادا الى ان المميز عجز عن تقديم الاثبات على عدم دفع الثمن، والى ان كل الادعاءات ببخاسة الثمن والصورية مبنية على تحليلات شخصية ليس لها دليل قانوني مقبول، فلا تكون قد افقدت قرارها الاساس القانوني كونها اسندته الى نية المميز عليه ببيع قسمه، والتي استخلصتها من اقرار المميز نفسه بان المميز عليه عرض عليه شراء الشقة قبل الدعوى، والى عدم تقديم اثبات مقبول على عدم دفع الثمن ولا سيما ان البائع يفيد بانه قبض الثمن، ولان الثمن زهيد اذا ما اضيفت اليه قيمة تعويض الاشغال، والى كون القسم المبيع كان مؤجرا اجارة قديمة. كل هذه الاثباتات مرتبطة بالعقد بصلة وثيقة، وعلى المميز مدعي الصورية ان يثبت عدم صحته عملا بقاعدة Provision est due au titre اي انه يجب تغليب السند الخطي على كل الادلاءات المعاكسة المجردة من الدليل، فلا تكون المحكمة قد افقدت قرارها الاساس القانوني ولا شوهت عقد البيع في بنده المتعلق بثمن المبيع، لانها بينت بان الثمن صحيح اذ يجب ان يضاف الى قيمة تعويض الاسترداد الذي سددته الشارية، ما يجعله متوافقا مع الثمن الذي حدده الخبير. ولان الشارية لم تدفع ثمن المبيع فهذا لا يفيد ان البيع صوري لتمكين المالك من استرداد الشقة لعدم توافر شروط الاسترداد لان التواطؤ لم يثبت، وعجز المميز اثبات عدم سكن المميز عليها الشقة بعد الاسترداد وعدم تملكها لاي منزل قبل الاسترداد، والتنازل عند عدم دفع الثمن يتحول هبة وليس عدما في ظل عدم ثبوت التواطؤ. لهذا ترد الاسباب التمييزية كافة والعطل والضرر لعدم ثبوت سوء النية والخطأ الجسيم.