الأحكام

09/01/2018

شورى حكم رقم : 302 /2018

المحكمة
شورى
الرقم
302/2018
التاريخ
09/01/2018
الرئيس
نزار الامين
الأعضاء
الراسي، غزال
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مهلة الاربعة اشهر المنصوص عليها في المادة 78 من نظام مجلس شورى الدولة لتبادل اللوائح قد روعيت، وتم احترام حق الدفاع للمقرر ادخالها.

ان العبرة في القرار الاداري القابل للطعن امام مجلس شورى الدولة، هو مضمون القرار الاداري وليس صياغته.

ومن الواضح ان كلا من التصريح والانذار يشتمل على المضمون ذاته وهو تشييد تصوينة بين عقارين.

ان القرارات الشفهية كالقرارات المكتوبة تكون قابلة للطعن امام مجلس شورى الدولة، كلما كان من شأنها ان تحدث تغييرا في الاوضاع القانونية، لذا فان النسخة طبق الاصل المنصوص عليها في المادة 72 من نظام مجلس شورى الدولة، لا تعود ضرورية لاثبات وجود القرار الاداري.

لا توجد مراجعة موازية تؤدي الى النتيجة ذاتها لمراجعة الابطال، عملا بالمادة 107 من نظام مجلس شورى الدولة.

لقد قضى مجلس شورى الدولة بابطال القرار الاداري الصادر عن محافظ مدينة بيروت بالموافقة على انشاء تصوينة بين عقارين، لان الموضوع يتعلق بالعلاقة بين المالك والمستأجر، والنزاع عدلي بامتياز، ولا يحق للادارة الحلول محل القضاء لان عمل الادارة في هذه الحالة يكون مشوبا بعدم الصلاحية ومستوجبا الابطال.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها