09/01/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2018
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 24/2018
- التاريخ
- 09/01/2018
- الرئيس
- جمال حجار
- الأعضاء
- حبال، دعبول
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان الحكم المطعون فيه بين الوقائع المسندة الى المستدعي والادلة عليها، واورد في حيثيته ان ما اسند الى المستدعي ثابت بالتحقيقات الاولية وباعتراف المستدعي امام المحكمة، وبعطف جرمي من المحكوم عليه في القضية ذاتها، وبينت الفعل الثابت بحقه وهو فعل الاتجار بالمخدرات، فيكون الحكم المطعون فيه قد جاء مبينا عناصر جرم المادة 125 مخدرات، وجاء تعليله واضحا وكافيا لاسناد النتيجة التي خلص اليها على خلاف ادلاءات المستدعي.
واعتبرت المحكمة انه ثابت بمحضر المحاكمة الجنائية ان المستدعي، وبعد تلاوة اوراق الملف علنا ووضعها قيد المناقشة العلنية، لم يتخذ اي موقف من الوقائع والادلة على ما تتيحه له المادة 250 اصول المحاكمات الجزائية، فلا يكون له في ضوء ذلك ان يتذرع باحكام المادة المذكورة. كما اعتبرت المحكمة ان محضر الاستجواب التمهيدي للمستدعي الذي اجراه رئيس محكمة الجنايات بتاريخ 22/2/2017، يثبت ان المستدعي تبلغ بالتاريخ ذاته قرار الاتهام، مما يعني وثابت بمستند رسمي ان المستدعي قد ابلغ نسخة عن قرار الاتهام، وبالتالي يرد ادلاء المميز لجهة عدم تسلمه صورة عن القرار، وان هناك مخالفة لمعاملة جوهرية.
واعتبرت المحكمة كذلك ان المستشار المعين بموجب مرسوم كمستشار اضافي لمحاكم الاستئناف، يعود له واستنادا الى مرسوم تعيينه ذات اعمال اي هيئة من هيئات محاكم الاستئناف، دونما حاجة لصدور قرار تكليفه من الرئيس الاول الاستئنافي، ويكون ادلاء المستدعي لجهة صدور الحكم المطعون فيه عن هيئة غير مشكلة وفقا للقانون مردودا.
مُستشهد به