الأحكام

23/01/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2018

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
33/2018
التاريخ
23/01/2018
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
مسلم، العريضي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المقدم في الاستدعاء التمييزي الاول، والمبني على مخالفة القرار المطعون فيه المادة 275 اصول المحاكمات الجزائية فقرة اولى، والمادتين 6 و530 اصول المحاكمات المدنية، كون الحكم لم يوقع من قبل هيئة المحكمة والكاتب في جميع صفحاته، ولا سيما الصفحة (ه) حيث كتب جزء من الفقرة الحكمية.

وتوصلت المحكمة الى نقض الحكم المطعون فيه عملا بالمادة 296 فقرة "ب" و"د" اصول المحاكمات الجزائية.

بالمقابل ردت المحكمة بالاساس الاستدعاء التمييزي المقدم من المحكوم عليه الآخر، معتبرة ان محكمة الجنايات لم تشوه اقوال المميز اذ عرضت في حكمها المطعون فيه انه انكر مشاركته في الجرم موضوع هذه الدعوى، واعترف بشرائه السيارة المسروقة العائدة للمدعيين، وبالتالي تكون محكمة الجنايات قد عللت على نحو كاف النتيجة التي خلصت اليها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها