الأحكام

23/01/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 35 /2018

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
35/2018
التاريخ
23/01/2018
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
مسلم، العريضي
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه خلافا لادلاء المميز، يظهر ان القرار المطعون فيه قد رد على طلبه لجهة الدفع بسقوط دعوى الحق العام تبعا لاسقاط الحق الشخصي، والا بمرور الزمن الثلاثي، وقد علل النتيجة التي خلص اليها على نحو كاف، معتبرا ان التثبت من واقعة ايفاء قيمة الشيك يحتاج الى متابعة التحقيقات، وبان الايفاء الذي لا يقترن باسقاط المدعي الشخصي لحقوقه الشخصية لا يؤثر في دعوى الحق العام، اذ يبقى للمدعي حق المطالبة بالعطل والضرر، وبان الشيك مؤرخ في 2/10/2015 والمدعي تقدم في شكواه في 3/11/2015 قبل انقضاء مهلة مرور الزمن الثلاثي.

وتوصلت المحكمة الى ان المميز قد تعسف في استعمال الحق في ولوج طرق الطعن بتكرار الادلاء بدفوع شكلية غير قانونية، ما اخر البت بالدعوى فالحق بذلك ضررا بالمميز ضده.

وقضت المحكمة بتغريم المميز عملا بالمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية، والزامه بدفع عطل وضرر الى المميز ضده.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها