الأحكام

07/02/2017

شورى حكم رقم : 311 /2017

المحكمة
شورى
الرقم
311/2017
التاريخ
07/02/2017
الرئيس
دعد شديد
الأعضاء
فنيانوس، منصور
المصدر
الجامعة اللبنانية

قرر مجلس شورى الدولة ان القرار البلدي باستملاك عقار ما يعتبر من القرارات التمهيدية التي تهيئ لصدور مرسوم الاستملاك، وبالتالي لا يمكن الطعن في صحة هذا القرار وقانونيته الا من خلال الطعن بمرسوم الاستملاك الذي صدر على اساسه، والذي يعتبر القرار الاداري النافذ والضار القابل للطعن.

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال المرسوم رقم 613/2008 المتضمن اعتبار مشروع بناء مركز بلدي في منطقة صباح العقارية من المنافع العامة، اذ اعتبر المجلس انه سندا لنظرية الموازنة theorie du bilan في تقدير اعلان المنفعة العامة، على ضوء تقدير وصف الوقائع بمقارنة ايجابيات القرار بسلبياته، وذلك من خلال مراجعة تقرير الخبير ومن المستندات المبرزة بالملف، فقد تبين للمجلس ان البلدية المستدعى ضدها بحاجة الى انشاء مركز بلدي جديد ولا سيما ان المركز الحالي يقع على خزان مياه ولا توجد اي امكانية لتوسعة المبنى البلدي الحالي، بالاضافة الى ان البلدية المستدعى ضدها لا تملك عقارات بديلة تصلح لانشاء مركز بلدي ضمن نطاقها، وذلك بالنظر للشروط الفنية والهندسية التي يؤمنها العقار المستملك، ما يرجح كفة ايجابيات الاستملاك الحاصل على مساوئه، ويقتضي معه اعتبار المرسوم المطعون فيه واقعا في موقعه القانوني السليم فترد المراجعة لعدم صحتها وقانونيتهأ.