الأحكام

15/02/2017

شورى حكم رقم : 341 /2017

المحكمة
شورى
الرقم
341/2017
التاريخ
15/02/2017
الرئيس
دعد شديد
الأعضاء
فنيانوس، منصور
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبر مجلس شورى الدولة ان المراجعة ترمي الى ابطال القرار الصادر عن وزارة الاشغال العامة بالرفض الضمني ازاء طلب الجهة المستدعية المتعلق بترقين القيود الناتجة عن مرسوم التخطيط المدونة على عقار الجهة المستدعية، بحيث يكون اختصاص المجلس بالنظر الى المراجعة الحاضرة قائما تبعا لطبيعة الفعل المنسوب للادارة بوصفه عملا اداريا انصب اثره واستقرت نتائجه على حق الملكية الفردية او على اي من الحقوق المنبعثة منها.

كما قرر مجلس شورى الدولة انه في المراجعة الرامية الى شطب قيود مرسوم تخطيط عن صحيفة عقار يملكه المستدعي ومصاب بالتخطيط، فانه وسندا للمادة 80 من قانون الملكية العقارية معطوفة على المادة 107 من نظام المجلس، فانه لا يمكن للمستدعي مراجعة القضاء العدلي لشطب القيد المتقدم ذكره، وانما لا بد من مراجعة الادارة المختصة بالتخطيط المصدق بمرسوم، ما يقتضي معه رد الادلاء برد المراجعة لوجود مراجعة موازية امام القضاء العدلي لاختلاف موضوع كل من الدعويين حتما.

وابطل مجلس الشورى كذلك القرار المطعون فيه الصادر عن وزير الاشغال العامة والنقل برفض اعتبار مرسوم التخطيط الذي يصيب عقار المستدعي كانه لم يكن، وكذلك برفض الطلب من امين السجل العقاري بترقين القيود الناتجة عنه وشطب اشارته عن الصحيفة العينية للعقار المذكور، بعد ان تبين للمجلس ان قسما من التخطيط الذي يصيب عقار المستدعي هو غير مستملك، مع الاشارة الى ان التخطيط هو ضمن شبكة تخطيطات بعضها منفذ ومستملك، اضافة الى ان وزارة الاشغال العامة والنقل المستدعى ضدها لم تثبت بواسطة الملف الاداري الذي تحتفظ به وبخاصة الخرائط على اختلاف انواعها، ان التخطيط الذي يصيب عقار المستدعي هو توسعة طريق قائمة وان التنفيذ قد حصل فعليا عليه، ما يقتضي معه اعتبار مرسوم التخطيط رقم 3367/1972 كانه لم يكن وبدون اي مفعول بالنسبة الى عقار المستدعي.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها