04/12/2017
شورى حكم رقم : 216 /2017
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 216/2017
- التاريخ
- 04/12/2017
- الرئيس
- يوسف نصر
- الأعضاء
- الناشف، جابر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المذكرة الادارية المتضمنة التكليف بمهام وظيفية عائدة للجهة المستدعية يمس بوضعها القانوني، وهي بمثابة قرار اداري نافذ وضار وقابل للطعن وفقا لاحكام المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة.
تطبق مهلة الشهرين العادية على القرار الاداري، بصرف النظر عما اذا كان القرار المطعون فيه يتضمن عقوبة مقنّعة ام لا.
ان اغفال استشارة مجلس شورى الدولة في اصدار المذكرة الادارية المطعون بها، لا يعيب المذكرة ولا يشكل مخالفة لاحكام المادة 57 من نظام مجلس شورى الدولة، لان القرار الاداري يتعلق بتنظيم داخلي للادارة العامة، ولا ضرورة لتلك الاستشارة.
ان المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 فرضت استطلاع رأي التفتيش المركزي قبل اصدار قرار بالتنظيم الداخلي للادارات العامة.
وبما انه بعد العودة الى بناءات القرار المطعون فيه، لم يتبين انه تم استطلاع رأي التفتيش المركزي قبل اتخاذ القرار، ويكون بالتالي مخالفا لاحدى الصيغ الجوهرية التي فرضها القانون وغير شرعي. ان القرار المبني على قرار غير شرعي يعتبر غير شرعي بدوره ويقتضي ابطاله.
مُستشهد به