الأحكام

15/11/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 179 /2017

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
179/2017
التاريخ
15/11/2017
الرئيس
سانيا نصر
الأعضاء
عاكوم، حبقا
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف المدنية بقبول الاستئناف شكلا، لان القرار المستأنف هو قرار رجائي، تم استئنافه بواسطة القاضي المنفرد الذي اصدره وفقا لاحكام المادة 603 اصول محاكمات مدنية.

وقضت برد السبب الاستئنافي المبني على مخالفة الفقرات 3 و4 و4 من المادة 641 اصول محاكمات مدنية، لان المستأنف طلب من استدعائه الزام مالكي الاقسام باجراء اصلاحات في فسمهم منعا للضرر بالبناء وبالسلامة العامة، فلا يتطابق طلبه الامر على عريضة المقدم رجائيا، لانه سندا للمواد 579 وما يليها اصول محاكمات مدنية والمادة 604 اصول محاكمات مدنية، ليس من شأنها حرمان الخصوم من ابداء دفاعهم ودفوعهم في دعوى العجلة، ولان اتخاذ تدبير مؤقت واحتياطي بدون دعوة الخصم وسماعه هو امر متاح للقاضي استنسابه وتقديره وفقا لمعطيات القضية.

وخلصت المحكمة الى ان طلب المستدعي الزام مالكي الاقسام بالقيام باصلاحات ينفي عنصر العجلة القوصة ولا يتطلب تدبيرا مؤقتا يستدعي عنصر المباغتة، بل يوجب تقديم الطلب بصورة نزاعية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها