الأحكام

31/05/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 129 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
129/2017
التاريخ
31/05/2017
الرئيس
كارول غنطوس
الأعضاء
قسيس، عبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان الحكم المطعون فيه قد حدد الفعل الجرمي المرتكب من قبل المستدعي المتهم بشكل دقيق وهو لم يارك في سرقة الاموال مباشرة عبر وضع يده عليها لكنه استطلع وخطط لعملية السرقة وراقب وساعد واعطى ارشادات وان الحكم المطعون فيه بانتهائه الى اعطاء هذه الافعال الوصف القانوني المتعلق بجناية التدخل في جريمة السرقة وفقا لاحكام المادتين 639/640 معطوفة على المادة 219 عقوبات يكون قد احسن تطبيق القانون ولا يكون ثمة تناقض بين التعليل والفقرة الحكمية وفقا لما يدلي به المستدعي علما بان تقدير الادلة والافادات ودوره كمتدخل في الجريمة يدخل ضمن السلطان المطلق لها في تقدير الادلة والوقائع من دون رقابة عليها من هذه المحكمة بشرط عدم حصول تشويه كما ردت المحكمة ادلاء المستدعي بوجوب نقض الحكم المطعون فيه بسبب فقدان الاساس القانوني لالزامه بالردود تبعا للتعويض على المدعي من قبل شركة تأمين واقرار المدعي بوجود بوالص تأمين على مؤسسته ضد السرقة معتبرة ان المحكوم عليه كسبب للضرر يكون ملزما بالتعويض عنه وبالردود الاصلية لصالح المتضرر بحسب المادة 129 وما يليها والمادة 138 وما يليها من قانون العقوبات وانه لا يجوز للمستدعي التذرع بسبب يخص غيره اي شركة الضمان وبالتالي ردت طلبه لانتفاء صفته ومصلحته بحسب المادة 312 اصول المحاكمات الجزائية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها