05/10/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 179 /2017
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 179/2017
- التاريخ
- 05/10/2017
- الرئيس
- رنده حروق
- الأعضاء
- صفير، بو لحود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة الاستئناف المدنية فسخ الحكم المطعون فيه للخطأ في تطبيق وتفسير احكام الفقرة 20 من المادة 860 اصول محاكمات مدنية، التي نصت على انه لا يجوز القاء الحجز على المؤسسة التجارية بجملتها والعناصر غير المادية ومنها، لان المؤسسة التجاري هي اداة المشروع التجاري الفردي اما الشركة فيمكنها ان تستثمر مؤسسة تجارية، وعندها تسري على موجودات هذه المؤسسة القاعدة المذكورة في الفقرة 20، انما ليس على كل عمل تجاري صادر عن الشركة يعد انه مؤسسة تدارية والا استفادت الشركة من حماية لم ينص عليها القانون وخصها فقط بالمؤسسة.
وقضت المحكمة بان الشركة التي يعمل تجت عنوانها، يصح القاء الحجز الاحتياطي على عناصرها المادية طالما لا يوجد نص قانوني يمنع ذلك الحجز.
وبما ان موجودات الشركة المطلوب القاء الحجز عليها ليست عائدة لؤسسة تجارية، فلا تستفيد الشركة من الفقرة 20 من المادة 860 اصول محاكمات مدنية لجهة المنع من الغاء الحجز.
وقضت المحكمة بعد فسخ الحكم القاء الحجز الاحتياطي على العناصر المادية العائدة للشركة لثبوت ارجحية الدين المبرر للحجز.
مُستشهد به