11/05/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 95 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 95/2017
- التاريخ
- 11/05/2017
- الرئيس
- كارول غنطوس
- الأعضاء
- قسيس، عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول المبني على الاخلال بمبدأ شفاهية المحاكمة والمتعلق باستجواب المتهم المستدعي من دون تلاوة قرار الاتهام ومن دون توضيح بسبب الاتهام معتبرة ان محضر المحاكمة الجنائية يثبت تلاوة قرار الاتهام والتحقيقات الاولية والاستنطاقية ووضعها قيد المناقشة العلنية وان ممثل النيابة العامة كرر مآل ادعائه واوضح اسباب الاتهام وان المحكمة لخصت للمتهم الوقائع الواردة بحقه والادلة عليها وان محضر المحاكمة الجنائية هو محضر رسمي ويعتبر ما دوّن فيه من اجراءات ثابتا لحين ادعاء التزوير.
واعتبرت المحكمة ان تلاوة قرار الاتهام والتحقيقات السابقة لصدوره تضع جميع الافادات الواردة في تلك التحقيقات قيد المناقشة بحيث انه يجوز للمحكمة الاستناد اليها من دون وجوب دعوة الاشخاص الذين ادلوا بهذه الافادات لسماعهم وان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بصرفها النظر عن سماع الشاهدة بسبب وجودها خارج الاراضي اللبنانية بعد اعادة تلاوة المحاضر ووضعها قيد المناقشة اي محاضر التحقيقات المشتملة من ضمن ما تشتمل على افادة الشاهدة القاصر لا تكون قد خالفت مبدأ شفاهية المحاكمة. وردت المحكمة ادلاء المتهم ببطلان الحكم لعدم حضوره جلسة النظق بالحكم لانه لا نص على البطلان وانه بانتفاء الضرر ينتفي النقض. وتوصلت المحكمة الى رد التمييز بالاساس والى ابرام القرار المطعون فيه.