05/10/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 176 /2017
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 176/2017
- التاريخ
- 05/10/2017
- الرئيس
- رنده حروق
- الأعضاء
- صفير، بو لحود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة الاستنئاف المدنية بقبول طلب تصحيح الخصومة واحلال مالك حق الرقبة محل مالك حق الاستثمار بعدما انتقل اليه هذا الحق حتما بوفاة المنتفع ذلك سندا للمادة 32 ملكية عقارية وردت طلب الاستحصال على حصر ارث للمستأنف لعيه لاجل دعوة ورثته لانه لا صفة لهم بعد ان انتقلت الملكية كاملة لمالك الرقبة.
وقضت برد السبب الاستئنافي المبني على مخالفة المادة 9 اصول المحاكمات المدنية لثبوت صفة المدعي في اقامة دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار وصفته في ارسال انذار بدفع البدلات لانه وبتاريخ اقامة الدعوى كان مالكا لحق الرقبة والاستثمار كما هو ثابت من الافادة العقارية.
وقضى برد السبب الاستئنافي المبني على مخالفة حق الدفاع ومبدأ الوجاهية بعدما تتثبت المحكمة من ملف المحاكمة ان المدعى عليه تبلغ كافة الاوراق وقدم لوائح جوابية وحضر جلسات المحاكمة وان كانت مواعيد الجلسات متباعدة اذ يعود تقدير مواعيد جدول الجلسات للقاضي وثبت لديها ايضا ان الحكم لم يهمل المذكرة المقدمة بعد اختتام المحاكمة بل ورد مضمونها في الحكم المطعون فيه.
وقضت برد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ عدم سريان قانون الايجارات الاستثنائي رقم 160/92 على الدعوى وذلك بعدما حددت المحكمة ان هذا القانون هو الواجب التطبيق بالاستناد الى الفقرة 2 من المادة 55 من قانون الايجارات الجديد المنشور في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 28/2/2017 التي اوجبت خضوع الدعاوى المقامة قبل تاريخ العمل به لاحكام القانون الذي اقيمت في طله وتبين ان الدعوى مقامة منذ العام 2013.
وقضت بان الحكم المطعون فيه احسن تطبيق الفقرة أ من المادة 10 من قانون 160/92 الذي اسقط حق المستأجر من التمديد القانوني لعدم دفعه بدلات الايجار المستحقة من مهلة شهرين من تاريخ تبلغه كتابا مكشوفا مع اشعار بالاستلام تبلغه المستأجر كما هو ثابت في ملف الدعوى واهملت المحكمة زعم المستأنف ان توقيعه مزور لانه لم يدع التزوير وفقا للاصول كما اعتبرت انه لا مخالفة للقانون عند رد طلب الاستجواب فذلك يعود لتقدير القاضي.
مُستشهد به