19/10/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 189 /2017
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 189/2017
- التاريخ
- 19/10/2017
- الرئيس
- ايفون بو لحود
- الأعضاء
- صفير، شرف الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة الاستئناف المدنية بفسخ الحكم المستأنف واعتبار اشغال المستأنفة للمأجور ليس على سبيل التسامح قبل العام 2003 بل هو مسند الى قانون الايجارات الاستئنافي ويخضع للتمديد القانوني وذلك بالاستناد الى ايصالين مبرزين في الملف يثبتان دفع بدل الايجار ما ينفي التسامح. كما وان اشغال المأجور كان متواصلا منذ العام 1984 وليس فقط خلال موسم الصيف وان كان واقعا في منطقة اصطياف وان استمرارية دفع بدلات الايجار بعد العام 2003 هو دليل اضافي على ان الاجارة سنوية وليست موسمية وقضت المحكمة بان تغير البدل وتحديده بالعملة الاجنبية هو حق يعود لطرفي العقد ان يتفقا بينهما خوفا من تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية لا سيما وان المادة 33 من قانون الايجارات الاستثنائي اجازت ذلك.
وبعد الفسخ قضت المحكمة عملا بالمفعول الناشر للحكم اعتبار الاجارة خاضعة للتمديد القانوني اي لقانون 160/92 ما يفضي الى رد طلب اعلان انتهائها لعدم رغبة المستأنف عليها تجديد العقد ورد طلب الاخلاء.
وردت طلب فتح المحاكمة وفقا لاحكام المادة 505 اصول المحاكمات المدنية لان وفاة احد الخصوم جرت بعد اختتام المحاكمة.
مُستشهد به