الأحكام

28/12/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 311 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
311/2017
التاريخ
28/12/2017
الرئيس
جمال حجار
الأعضاء
الحبال، دعبول
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم مخالفته المادة 236 اصول جزائية ان المحكمة قررت بالطلب وموافقة النيابة العامة صرف النظر عن سماع شهود الحق العام وبالتالي فلا ضرر متحقق بالنسبة الى طالب النقض وان الاخير قد استجوب بحضور وكيله القانوني الذي لم يعترض على ابلاغ موكله قائمة شهود الحق العام.

وابرمت المحكمة القرار بارجاء افهام الحكم لان المستدعي النقض لم يبين الضرر اللاحق به من جراء عدم صدور الحكم المطعون فيه في موعده وان حقوقه لجهة الطعن بالحكم المشار اليه لم تهدد بدليل تقدمه بالطعن الراهن.

ابرمت المحكمة القرار لعدم تشويهه الوقائع سندا للمادة 296 اصول جزائية اذ ان ما ورد في الحكم المطعون فيه من ان المستدعي اعترف في جميع مراحل التحقيق باقدامه على المساعدة في الاتجار بالمخدرات هو توصيف لادلاءاته ولا سيما انه في افادته امام المحكمة كرر في البدء افادته السابقة وتكون المحكمة اهملت بعد هذا التكرار ما ورد في الافادة ذاتها من اضافات وانكار بعض ما سبق وادلى به في التحقيق. وهو امر يعود لمحكمة الاساس طالما هو يندرج من تقدير الادلة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها