الأحكام

12/04/2018

إستئناف مدني حكم رقم : 26 /2018

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
26/2018
التاريخ
12/04/2018
الرئيس
ريما خليل
الأعضاء
صعب، طعمة
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بقبول ادخال الشركة المستأنف عليها بصفة مدعى عليها للحكم عليها بالتعويض كونها المتضررة، فتكون صفتها للادعاء متوافرة سندا للمادة 38 اصول المحاكمات المدنية. تترتب المسؤولية عن هذه الاضرار على ضوء المادة 131 موجبات وعقود المتعلقة بمسؤولية الحارس عن فعل الجوامد، والتي لا يمكن ان تزول الا باثبات القوة القاهرة او خطأ المتضرر، الامر الذي لم يثبت في ملف الدعوى. ويقدر التعويض استنادا الى المعطيات المتوافرة في ملف الدعوى، وبعد الاخذ بعين الاعتبار التقارير الطبية المبرزة. ولا تلزم شركة التأمين بالمبالغ الناتجة عن التعويض المحكوم به عن الاضرار المعنوية والتعطيل عن العمل، كون النفقات الاستشفائية لا تشمل التعويضين المذكورين. وتسري الفائدة على المبلغ المطالب به اعتبارا من تاريخ تقديم الدعوى، كون المبلغ معين المقدار ومستحق الاداء، وكون تقديم الاستحضار يعتبر بمثابة الانذار، ما يفضي الى فسخ الحكم لهذه الجهة بشقيه، اولهما المتعلق بالتعطيل عن العمل وثانيهما المتعلق بالتعويض، وقد ردت المحكمة التعويض عن الألم المعنوي استنادا الى التقرير الطبي الذي اوجب تعطيل المتضررة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها