12/06/2018
إستئناف مدني حكم رقم : 110 /2018
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 110/2018
- التاريخ
- 12/06/2018
- الرئيس
- رنده حروق
- الأعضاء
- الاتات، رحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان برد الاستئناف الاصلي والتبعي اساسا وتصديق الحكم المستأنف، فشروط ادخال الغير في المحاكمة غير متوافرة سندا للمادتين 38 و40 اصول المحاكمات المدنية، لان طلب المستأنف يهدف الى استصدار مرسوم بادخال العقار موضوع الدعوى في قائمة العقارات التراثية، في حين ان العقار المذكور لا يتمتع باي طابع تراثي وتاريخي وفقا لمطالعة وزارة الثقافة لادراجه في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية.
وصدقت المحكمة الحكم المستأنف الذي قضى باعتبار ان العقار حيث البناء المطلوب استرداده للهدم، هو قابل لاعادة البناء وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء، ورخصة البناء ليست شرطا قانونيا لامكانية الاسترداد طالما انه يحق للمالك قانونا تقديم طلب استرداد، على ان يستحصل لاحقا على رخصة بناء اصولا. وبالعودة الى اوراق الملف وتقرير الخبرة والصور المرفقة ووضع المأجور ومواصفاته، يتبين ان القيمة البيعية المحددة من قبل الخبير هي صحيحة ويتوجب اعتمادها.
والتعويض الاضافي جاء في موقعه السليم استنادا لاحكام القانون 160/92 والقانون رقم 2 الصادر في 28/2/2017 لا سيما المواد 41 و32 معطوفة على 22 منه، والتي استثنت المآجير غير السكنية من التطبيق الفوري لاحكامه على دعاوى الاسترداد العالقة.
مُستشهد به