29/05/2018
تمييز مدني حكم رقم : 41 /2018
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 41/2018
- التاريخ
- 29/05/2018
- الرئيس
- كلود كرم
- الأعضاء
- الضو، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية برد الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط نص المادة 50 من قانون الايجارات تاريخ 5/8/2014 المعدل عام 2017، والتي نصت على عدم قبول القرار الطعن تمييزا الا اذا فصل في احدى حالات الاسقاط من حق التمديد، وهي تلك المنصوص عليها في المادة 10 من القانون 92/160 والمادة 34 من قانون 8/5/2014 المعدل، وفقط عند تعارضه في شأنها مع الحكم الابتدائي.
ورأت المحكمة بان القرار المطعون فيه، وان خالف الحكم الابتدائي في القانون الواجب التطبيق وفي النتيجة التي توصل اليها، الا انه لم يفصل في احدى حالات الاسقاط من حق التمديد المبينة في المادة 34 من القانون 8/5/2014 المعدل عام 2017، فيكون بمنأى عن الطعن تمييزا.
مُستشهد به