الأحكام

29/05/2018

تمييز مدني حكم رقم : 41 /2018

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
41/2018
التاريخ
29/05/2018
الرئيس
كلود كرم
الأعضاء
الضو، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية برد الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط نص المادة 50 من قانون الايجارات تاريخ 5/8/2014 المعدل عام 2017، والتي نصت على عدم قبول القرار الطعن تمييزا الا اذا فصل في احدى حالات الاسقاط من حق التمديد، وهي تلك المنصوص عليها في المادة 10 من القانون 92/160 والمادة 34 من قانون 8/5/2014 المعدل، وفقط عند تعارضه في شأنها مع الحكم الابتدائي.

ورأت المحكمة بان القرار المطعون فيه، وان خالف الحكم الابتدائي في القانون الواجب التطبيق وفي النتيجة التي توصل اليها، الا انه لم يفصل في احدى حالات الاسقاط من حق التمديد المبينة في المادة 34 من القانون 8/5/2014 المعدل عام 2017، فيكون بمنأى عن الطعن تمييزا.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها